- تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض, أي في جميع الزروع
والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها (طبقا لمذهب أبي
حنيفة وغيره من الفقهاء) ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب
والحشيش والقصب ونحوذلك, إلا إذا قصد به التجارة, فيزكى زكاة
عروض التجارة
2- لا يراعى الحول في زكاة الزروع, بل يراعى الموسم والمحصول لقوله
تبارك وتعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) وعلى ذلك لوأخرجت الأرض أكثر من
محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول
لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة
3- لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية (كالصمغ)
, ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة
4- في حالة الري المشترك بين الري دون كلفة والري بوسيلة فيها كلفة
, يكون الحكم للغالب, وعند التساوي يكون الواجب ثلاث أرباع العشر
(7.5%) وعند الجهل يكون الواجب هوالعشر
5- تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا
نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد (طبقا لمذهب
ابن عباس وغيره) ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو
ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة
6- إذا كان الزرع أوالثمار ناتجا عن أرض مؤجرة فإن الزكاة تجب
على مالك الأرض المؤجرة وليس المستأجر, فيضم صاحب الأرض صافي
القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيها معها في حوله
بنسبة (2.5%)
7- إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أوعقد
المساقاة (وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها ويسقيها بحصة
من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها) فإن الزكاة على كل
واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له إذا بلغ نصابا
8- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أوالثمار
بعضها إلى بعض, ولا يُضم جنس إلى آخر كالثمار والخضروات
9- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول, ويرى بعض
العلماء جواز إخراج القيمة